الحر العاملي
172
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه ( 14551 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال . ( 14552 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 14553 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال ( 1 )
--> الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 305 / 2 ، والتهذيب 5 : 410 / 1427 ، والاستبصار 2 : 319 / 1131 . 2 - الكافي 4 : 306 / 3 وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج . ( 1 ) التهذيب 5 : 411 / 1428 ، والاستبصار 2 : 320 / 1132 . 3 - الفقيه 2 : 261 / 1270 . ( 1 ) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشئ لا يستلزم النهى عن ضده الخاص ، أو أن النهى في العبادة لا يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .